Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5965

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل الثالث في مانع الرضاع

* قوله: (وَإِنْ وُجِدَ، فَلَيْسَ لَبَنًا إِلَّا بِاشْتِرَاكِ الاسْمِ، وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا البَابِ فِي لَبَنِ المَيِّتَةِ).

الحياة تختلف عن الموت؛ فالإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك ينتهي أجله فيها، فبعد ذلك ينقطع عمله في هذه الحياة إلا كما قال الرسول ﷺ: "إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" (¬١). أما بقية ذلك فلا ينفعه إلا ما قدَّم من الأعمال الصالحة، وهذه هي التي سيجدها، وهي التي ستوضع في ميزانه، ولا بد أيضًا أن يكون مع ذلك رحمة الله ﷾؛ فإذا كان الرسول ﷺ يقول: "إلا أن يتغمدني الله برحمته" (¬٢). فما بالك بغيره من الناس!

إذًا هذه المرأة إذا تُوفِّيت، وبقي شيءٌ من اللبن في ثديها فامتصَّه جنينٌ، هل هذا ينشر الحُرمة أم لا؟ إذ هي قد تغيَّر حالها؛ فبعد أن كانت من الأحياء أصبحت في عِداد الأموات. والموت يؤدي إلى نجاسة بدن الإنسان، ولذلك يُغسّل الإنسان، فهل وجود الموت أو النجاسة تؤثر أم لا؟

بعض العلماء وهو - مذهب الحنفية (¬٣)، والحنابلة (¬٤) - يرى: أن لبن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5965 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.