Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5996

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السابع في موانع الرق

يقصد الأمة المسلمة.

أما القول الثاني فهو مذهب جماهير العلماء: يجوز للحر أن يتزوج الأمة المسلمة بشرطين:

الشرط الأول: هو ألا يجد طَولًا، والطَّول (¬١) في تفسير عدة أقوال أظهرها أنه المهر؛ يعني: ألا يكون موسرًا؛ يعني: من أهل اليسار؛ عنده ما يدفعه لهذه المرأة.

وقيل: إن الطول إنما هي الحرة.

والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه الزنا.

فإذا اجتمع هذان الشرطان فالعلماء كلهم متفقون على أن للحر أن يتزوج الأمة بلا خلاف، لكن لو اختل واحد من الشرطين؛ بمعنى: أنَّ عنده الطول ولكنه يخاف العنت، أو ليس عنده طول ولكنَّه لا يخاف العنت؛ فهل له أن يتزوَّج الأمة؛ هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فأكثرهم ومنهم مالك والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣) يذهبون إلى أنه لا ينكح الأمة إلا بوجود الشرطين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5996 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.