Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 5995

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السابع في موانع الرق

لأنها لو رضيت هي وأهلها فهي قد تنازلت عني حقها، ثم المقياس والميزان إنما هو التقوى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].

والرسول ﷺ شار على فاطمة بنت قيس أن تتزوج بأسامة بن زيد وهي قرشية وهو من الموالي، فتزوجته وكان قد خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم (¬١).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ الحُرِّ الأَمَةَ. فَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ القَاسِمِ (¬٢). وَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: عَدَمِ الطَّوْلِ، وَخَوْفِ العَنَتِ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (¬٣)، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالشَّافِعِيِّ (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 5995 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.