Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6001

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السابع في موانع الرق

حقيقة: الآية تدل على أنه يجوز للحر أن ينكح أربعا، ولم تخصص ذلك بالحرائر: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

* قوله: (وَكَذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ يَنْكِحُ عَلَى الحُرَّةِ .. وَاعْتِبَار مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ).

لو نكح أمة ثم أيسر فهل يكون سببًا للطلاق؟

الجواب: لا (¬١).

ولو استطاع أن يجد طَول حرة فتزوج الحرة هل يكون ذلك طلاقًا للأمة؟

فيه خلاف بين العلماء: الأكثر على أنه لا يكون طلاقًا (¬٢)، وبعضهم قال: لا يجمع بينهما؛ فتطلق (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6001 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.