Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6002

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل السابع في موانع الرق

* قوله: (وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى الحُرَّةِ أَمَةً، فَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَهَلْ لَهَا الخِيَارُ فِي البَقَاءِ مَعَه، أَوْ فِي فَسْخِ النِّكاحِ؟).

لو كانت عنده حرة فتزوج عليها أمة وهي لا تعلم، أو تزوج بعدها أمة أخرى وهي تعلم بالأولى ووافقت ولم تعلم بالثانية هل لها أن تطلب الطلاق؟

هناك من يقول: نعم، وهناك من يقول: لا.

* قوله: (اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ (¬١)).

هذا فيه خلاف كثير في المذاهب كلها (¬٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَجَدَ طَوْلًا بِحُرَّةٍ: هَلْ يُفَارِقُ الأَمَةَ أَمْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6002 (SanadKitab #1149, hlm. urut 5996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.