Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6016

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح
  3. الفصل التاسع في مانع الإحرام

* قوله: (وَإِنَّمَا النَّظَرُ هَلْ هُوَ الرِّقُّ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وَالأَشْبَهُ أَلَّا يَكُونَ لِلزَّوْجِيَّةِ هَاهُنَا حُرْمَة؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الرِّقِّ - وَهُوَ الكُفْرُ - سَبَبُ الإِحْلَالِ، وَأَمَّا تَشْبِيهُهَا بِالذِّمِّيَّةِ فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إِنَّمَا أَعْطَى الجِزْيَةَ بِشَرْطِ أَنْ يُقَرَّ عَلَى دِينِهِ فَضْلًا عَنْ نِكَاحِهِ).

مراد المؤلف أن الزوجية تنقطع بمجرد السبي، وقصة الصحابة فيما يتعلق بالسبايا فإنه أصاب بعضهم حرج وتوقفوا في غشيان النساء حتى نزلت الآية: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[(الفَصْلُ التَّاسِعُ فِي مَانعِ الإِحْرَامِ)]

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ المُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَاللَّيْث، وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٤)، وَأَحْمَدُ (¬٥): لَا يَنْكِحُ المُحْرِم،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6016 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.