Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6059

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الأول في خيار العيوب

وأحيانًا ينقطع لكنه يعلم مكانه، والأمر مختلف بين الأمرين، ربما يكون أسيرًا في أيدي الكفار، وربما يكون سجينًا.

* قوله: (فَيُعْقَدُ فِي هَذَا البَابِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ:

الفَصْلُ الأَوَّلُ فِي خِيَارِ العُيُوبِ

اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مُوجَبِ الخِيَارِ بِالعُيُوبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هَلْ يُرَدُّ بِالعُيُوبِ أَوْ لَا يُرَدُّ؟ وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: إِذَا قُلْنَا إِنَّهُ يُرَدُّ فَمِنْ أَيِّهَا يُرَدُّ، وَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟ فَأَمَّا المَوْضِعُ الأَوَّلُ: فَإِنَّ مَالِكًا (¬١)، وَالشَّافِعِيَّ (¬٢) وَأَصْحَابَهُمَا قَالُوا: العُيُوبُ تُوجِبُ الخِيَارَ فِي الرَّدِّ أَوِ الإِمْسَاكِ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٣): لَا تُوجِبُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6059 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.