Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6060

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الأول في خيار العيوب

خِيَارَ الرَّدِّ وَالإِمْسَاكِ، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ).

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين (¬١) ومالك والشافعي وأحمد (¬٢): يرون أن العيب الذي يترتب عليه خيار الفسخ عيب من العيوب التي تؤثر على بقاء النكاح؛ بمعنى أن تمنع الوطء، أو أن ينفر الإنسان منه، على اختلاف بينهم في تحديد ذلك؛ فإن هذا يقتضي الفسخ.

وقال علي ﵁: "لا ترد حرة بعيب" (¬٣)؛ لأنها ما دامت حرة وإن وُجد بها عيب فليس ذلك سببًا في ردها، وأخذ بهذا القول النخعي والثوري (¬٤).

ونقل عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أنه قال: "لا ينفسخ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6060 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.