Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6069

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

* قوله: (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي قَدْرِ التَّلَوُّمٍ لَهُ؛ فَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ فِي دْلِكَ حَدٌّ، وَقِيلَ: سَنَة، وَقِيلَ: سَنَتَينِ (¬١)، وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: هِيَ غَرِيمٌ مِنَ الغُرَمَاءِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُؤْخَذُ بِالنَّفَقَةِ، وَلَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا المَهْرَ (¬٢). وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَغْلِيبُ شَبَهِ النِّكَاحِ فِي ذَلِكَ بِالبَيْعِ، أَوْ تَغْلِيبُ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ مِنْ عَدَمِ الوَطْءِ، تَشْبِيهًا بِالإِيلَاءِ وَالعُنَّةِ).

القصد بالتلوم: الانتظار (¬٣)؛ يعني: هل هناك وقت ينتظر فيه يعطى للزوج المعسر أو لا؟

والإيلاء: هو أن يقسم الرجل ألا يطأ امرأته مدة: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧] يؤلي بمعنى: يحلف بالله ألا يطأ امرأته فإن فاء؛ يعني: رجع ووطئ (¬٤)، وإن لم يطأ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6069 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.