Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6070

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

وانتهت المدة المحددة؛ فإنه يرفع الأمر إلى الحاكم؛ فيحصل بذلك الفسخ إلا أن تجد موانع ضرورية، كأن يقول: أنا بحاجة إلى أن آكل أو ألبس ثوبي وأن أتناول شيئًا من الأمور السريعة، وسيأتي الكلام عنه قريبًا إن شاء الله.

* قوله: (وَأَمَّا الإِعْسَارُ بِالنَّفَقَةِ (¬١): فَقَالَ مَالِكٌ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَحْمَدُ (¬٤)، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ (¬٥) وَجَمَاعَةٌ (¬٦)).

المؤلف كثيرًا ما يسكت عن أحمد وهو يعتمد على كتاب "الاستذكار"، فالمسألة الأولى لم يذكره وهو مع الجمهور، وهنا أشار إلى أحمد؛ لأن ابن عبد البر ذكر الإمام أحمد.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6070 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.