Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6071

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

* قوله: (يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬١)، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ (¬٢)).

هناك فرق بين الإعسار وبين البخل؛ كما في قصة هند لما شكت إلى رسول الله ﷺ وقالت: أبو سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي؛ فقال لها ﵊: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬٣).

فهناك فرق بين إنسان يملك المال ولكنه بخيل؛ فهذا يرغم على النفقة.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٥): لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ).

أبو حنيفة ﵀ يقول: يرفع عنها يده ويتركها تتكسب، ربما تذهب

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6071 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.