Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6072

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الثالث في موجبات الخيار في النكاح
  3. الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

تحتطب لكن بستر وصيانة، وربما تذهب في بعض الأعمال الشريفة، المهم أنها تكسب مالًا لتنفق على نفسها.

أما الآخرون فقالوا: لا هي غير مطالبة بذلك.

أبو حنيفة ﵀ حريص كل الحرص على أن يظل الزواج ولا يتزعزع، حتى لو حصل نقص فيما يتعلق بالإعسار، هذه هي وجهة أبي حنيفة ﵀ وهي وجهة لها حظ من النظر.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: تَشْبِيهُ الضَّرَرِ الوَاقِعِ مِنْ ذَلِكَ بِالضَّرَرِ الوَاقِعِ مِنَ العُنَّةِ، لِأَنَّ الجُمْهُورَ عَلَى القَوْلِ بِالتَّطْلِيقِ عَلَى العِنِّينِ (¬١)، حَتَّى لَقَدْ قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ (¬٢)، وَرُبَّمَا قَالُوا: النَّفَقَة فِي مُقَابَلَةِ الاسْتِمْتَاعِ (¬٣) بِدَلِيلِ أَنَّ النَّاشِزَ لَا نَفَقَةَ لَهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ (¬٤)؛ فَإِذَا لَمْ يَجِدِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6072 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.