Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 612

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

مثال آخر: القائف (¬١) الذي يعرف الآثار، هل نأخذ بقوله من أول مرة، أو لا بد من إجراء تجربتين، أو ثلاث، ويصدق فيها حدسه؟

وكَذا الصَّغير يلزم أن يُعْطى فرصةً ليماكس (¬٢) وببيع ويشتري قبل أن تُسلَّم إليه أمواله؛ فكم مرة تلزم في اختباره لمعرفة ذلك؟ (¬٣)، وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ مشابهةٌ ذكَرها أهل العلم، فاختلفَ أهل العلم في هذا، وهناك من المَسَائل ما يحتاج إلى مرة، وبعضها إلى مرَّتين أو ثلاثة (¬٤).

قوله: (إِلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا).

مَذْهب المالكيَّة (¬٥) - كما أنه مذهب الشافعية (¬٦) ..................

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 612 (SanadKitab #1149, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.