Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

والحنابلة (¬١) - أنَّ المرأة إذا تَجَاوزت سن ابتداء الحيض، واستمرَّ معها الدم إلى خمسة عشر يومًا، فهي مستحاضة، ويكفي في ذلك مرة واحدة.

لكن لو استحيضت، ثم انقطع عنها الدم: فهل تُعتبر بمجرد انقطاعه حائضًا؟ أو لا زالت مستحاضةً؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فجُلُّ مسائل الحيض لم تسلم من خلاف الفقهاء فيها.

قوله: (فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ، صَلَّتْ، وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً (¬٢)، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣) إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: تُصَلِّي مِنْ حِينِ تَتَيَقَّنُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 613 (SanadKitab #1149, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.