Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 614

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

الاسْتِحَاضَةَ (¬١)، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا تُعِيدُ صَلَاةَ مَا سَلَفَ لَهَا مِنَ الأيَّامِ إِلَّا أَقَلَّ الحَيْضِ عِنْدَهُ -وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (¬٢)، وَقِيلَ عَنْ مَالِكٍ: بَلْ تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا) (¬٣).

معنى: (تَعْتَدُّ أَيَّامَ لِدَاتِهَا) (¬٤): يعني أيام مثيلاتها، وهَذَا من باب المقايسة، فالمرأة المتحيرة في أمرها، أو التى اضطربت عادتها، فتلحق بمثيلاتها، وتقاس عليهن، فتأخذ حكمهن، ولا يُشْترط أن تكون اللدة قريبةً، بل يكفي أن تكون مماثلةً لها في السن، وفي العادة، وما أشبه ذلك، على خِلَافٍ بين الفقهاء في التفصيل.

قوله: (ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 614 (SanadKitab #1149, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.