Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6089

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

وبعضهم يقول: لها ثلاثة أيام (¬١).

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: خِيَارُهَا عَلَى المَجْلِسِ).

المجلس هو مجلس الحاكم الذي تقوم منه، أو المجلس الذي كانت تقيم فيه هذا هو مراده، لكن الأظهر أن المراد هو مجلس الحاكم الذي يحكم في هذا الأمر.

* قوله: (وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنَّمَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِالمَسِيسِ إِذَا عَلِمَتْ أن المَسِيسَ يُسْقِطُ خِيَارَهَا).

لكن الجمهور قالوا: لا فرق بين أن تعلم أو تجهل الأمر ما دامت قد مكَّنته من نفسها وحصل الوطء فإنه لا فراق.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الرَّابعُ فِي حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ)

وَاتَّفَقُوا عَلَى أن مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةَ (¬٢)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6089 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.