Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6101

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

خادم واحد هذا هو مذهب الشافعية (¬١) وأبو حنيفة (¬٢) وأحمد (¬٣)، وفي رواية مالك (¬٤)، لكن المالكية توسعوا في حالة عدم كفايتها بخادم واحد.

وأيضًا: ينبغي أن يراعى في ذلك حال الزوج وقدرته، فينبغي أن تكون هناك حاجة؛ وإلا فالمرأة مطالبة برعاية أبنائها والمحافظة عليهم، والقيام بشؤون بيتها ورعايته والمحافظة عليه، لكن لو تبرع الزوج حتى ولو كان ذلك ترفُّهًا وجاء بذلك فلا بأس به.

* قوله: (وَلَسْتُ أَعْرِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا لإِيجَابِ النَّفَقَةِ عَلَى الخَادِمِ إِلَّا تَشْبِيهَ الإِخْدَامِ بِالإِسْكَانِ).

الحقيقه أن هناك دليلًا: فجمهور العلماء يستدلون - فيما يتعلق بالمعروف - بقول الله ﷾: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]. قالوا: ومن تمام المعاشرة الإنفاق والكسوة ووجود خادم عند الحاجة.

نعم؛ الآية ليست نصًّا في ذلك، لكن مفهومها يدل عليه، لأنهم يقولون من تمام المعاشرة وكمالها أن ييسر لها أسباب الراحة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6101 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.