Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6102

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

* قوله: (فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أن الإِسْكَانَ عَلَى الزَّوْجِ لِلنَّصِّ الوَارِدِ فِي وُجُوبِهِ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ) (¬١).

يشير إلى قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وجه الدلالة من الآية: أن الله ﷾ أوجب إسكان المطلقة الرجعية؛ لا خلاف في ذلك (¬٢) - وهناك خلاف مر في المطلقة طلاقًا بائنًا (¬٣) -؛

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6102 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.