Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6103

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

قالوا: فإذا كان الله ﷾ أوجب الإسكان للمرأة المطلقة فلأنْ يجب لامرأته أولى وأحرى؛ فوجوب المسكن متعين، والله تعالى قيدها بوُجد الإنسان، ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

يعني: ما يقال: يأتي بمسكن يساوي مسكن فلان من الأغنياء مثلًا، بل يأتي لها بمسكن شرعي يحفظها ويصونها، فليس شرطًا أن يبارى مساكن الأغنياء؛ لأن الإنسان يفعل ذلك على قدر استطاعته.

* قوله: (وَأَمَا لِمَنْ تَجِبُ النَّفَقَة، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ لِلْحُرَّةِ الغَيْرِ نَاشِزٍ، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّاشِزِ وَالأمَةِ، فَأَمَّا النَّاشِز، فَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجِبُ لَهَا نَفَقَةٌ (¬١)، وَشَذَّ قَوْمٌ، فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6103 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.