Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6109

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

* قوله: (وَقَالَ أَبُو المُصْعَبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ: لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ).

وهذا قول شاذ؛ لأنه مخالف لإجماع العلماء (¬١).

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: مُعَارَضَةُ العُمُومِ لِكَوْفي العَبْدِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ).

لأنه كما هو معلوم العبد محجور عليه في ماله وإن ملكه سيده، فهل هذه الملابس التي تكون عليه هل تكون ملكًا للسيد الجديد أو للأول هذه كلها فيها مسائل تفصيلية معروفة بين العلماء، لكن فيما يتعلق بالنفقة فهو مسؤول عنها.

* قوله: (وَأَمَّا الغَائِب، فَالجُمْهُورُ عَلَى وُجُوب النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (¬٢). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): لَا تَجِبُ إِلَّا بِإِيجَابِ السُّلْطَانِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَنِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6109 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.