Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6110

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

القَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الاتِّفَاقِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ).

وهذا لا خلاف فيه لوجود الأدلة، نعم خالف أبو حنيفة لكن خلافه يعتبر ضعيفًا؛ لأن عموم الأدلة يدل على ذلك.

وأيضًا: عمر ﵁ كان يؤاخذ الأزواج عندما يغيب أحدهم فيطيل (¬١)، وقصة الرجل - يقال: هو من الأنصار - الذي استهوته الجن؛ يعني: أخذته وأخفته حتى ورد في بعحر الروايات: "أنه خرج لصلاة العشاء ولم يعد" (¬٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَاتِ: العَدْلَ بَيْنَهُنَّ فِي القَسْمِ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6110 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.