Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6115

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬١): الإِقَامَةُ عِنْدَهُنَّ؛ سَوَاءٌ بِكْرًا كَانْتَ أَوْ ثَيِّبًا، وَيُحْتَسَبُ بِالإِقَامَةِ عِنْدَهَا إِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَة أُخْرَى. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: مُعَارَضَةُ حَدِيثِ أَنَسٍ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هُوَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا" (¬٢)، وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: "لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ"، فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (¬٣)).

المؤلف وهم - غفر الله لنا وله -؛ إنما الذي في حديث أنس أن: "من السنة إذا تزوج الرجل بكرًا أقام عندها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم قسم". هذا هو الذي ورد في حديث أنس (¬٤)، وله روايات عدة.

* قوله: (وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ هُوَ: "ثَلِّثْ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. . خَرَّجَهُ مَالِكٌ (¬٥)، وَالبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ).

ليس متفقًا عليه لم يخرجه البخاري، ولكنه في صحيح مسلم (¬٦)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6115 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.