Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6116

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

وعند أصحاب السنن (¬١).

* قوله: (وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ بَصْرِيٌّ خَرَّجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٢)).

غفر الله للمؤلف؛ فإنه خرجه الشيخان (¬٣) وأصحاب السنن (¬٤)، والبيهقي (¬٥) وكثير من أصحاب كتب الأحاديث والسنن والمصنفات.

* قوله: (فَصَارَ أَهْلُ المَدِينَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ البَصْرَةِ، وَصَارَ أَهْلُ الكُوفَةِ إِلَى مَا خَرَّجَهُ أَهْلُ المَدِينَةِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي: هَلْ مُقَامُهُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا وَعِنْدَ الثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟ فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ (¬٦): هُوَ وَاجِبٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ (¬٧): يُسْتَحَبُّ، وَسَبَبُ الخِلَافِ: حَمْلُ فِعْلِهِ ﵊ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى الوُجُوبِ).

من العلماء مَن قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، وهذا كله عند المالكية.

والرسول ﷺ قد فعل ذلك وهو قدوتنا ﵊؛ فينبغي أن يُقتدى به في هذا العمل.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6116 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.