Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 616

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

وَلَكن هناك مسائلُ تُخَالف ما انتهوا إليه من قواعد، فلَيْست قواعدُهُم المتفق عليها في مسائل هذا الباب يقينيَّة قطعيَّة، بَلْ وجد من النِّساء مَنْ تُخَالف القاعدة العامة؛ فلا تحيض في الشهر إلا يومًا فقط! وقَدْ لا يأتيها الحيض أصلًا!

وكذلك سيأتي في أبواب النفاس أنَّ من النساء من تُسمَّى الجفوف، فتلد ولا ترَى الدم أبدًا، وبعضهن يطول بهن الدم أكثر من المعتاد.

فالمعتادة: لا إشكال في أمرها؛ لكون عادتها مطردة معروفة؛ فتحيض ستة أيام، أو سبعة مثلًا، وقد ترى الدم يومًا وليلةً فقط، ويستمر حالها هكذا، وقَدْ يكون أكثر من ذلك (¬١)، بخلاف المَرأة المُتَحيرة (¬٢) التي لا عادةَ لها؛ وإنما تتحوَّل من حَالٍ إلى أُخرى (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 616 (SanadKitab #1149, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.