Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 617

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

قوله: (وَإِنَّمَا أَجْمَعُوا بالجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ إِذَا تَمَادَى أَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ اَكْثَرِ الحَيْضِ: أَنَّهُ اسْتِحَاضَة (¬١)، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الثَّابِتِ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ: فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي" (¬٢).

في روايةٍ لهذا الحديث: "وإذا أدبرت فاغتسلي، وَصَلِّي" (¬٣)، فإدبار الحيضة معناه أنها دخلت في أحكام المستحاضة.

والرواية الأُخرى: "فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ" (¬٤)، وفي قصة المرأة التي قالت: "يثُجُّ ثجًّا (¬٥)، أصف لك كذا الكرسف .... "، إلَى آخِرِه (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 617 (SanadKitab #1149, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.