Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6120

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

لكن بعض العلماء نص على أنها إذا ولدت فيجب عليها أن تلقم ثديها الطفل ليشرب من اللِّبأ (¬١) - وهو اللبن الذي تدر به أول ما تلد -؛ فإنهم يرون ذلك من الضروريات للطفل (¬٢)، ولا شك أن الأم بما وهبها الله ﷾ من الحنان والعطف والرحمة والشفقة لن تتخلى عن ابنها في إرضاعه.

القول الثالث: الرواية الأخرى للإمام مالك يفرق فيها بين الشريفة والدنيئة (¬٣) (¬٤)، يعني: بين ذات النسب وغير ذات النسب، وهذا حقيقة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6120 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.