القولا الأول: الذين أوجبوا عليها الرضاع مالك في رواية (¬١) وأبو ثور (¬٢).
القول الثاني: الذين لم يوجبوا الرضاع هم أكثر العلماء أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥)، إلا أن يتعين ثديها للطفل، أي: لا يقبل غيرها، فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك إن كان هناك أب ينفق على الطفل (¬٦).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6119 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.