Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6119

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

وَلَمْ يُوجِبُوا ذَلِكَ عَلَى الشَّرِيفَةِ إِلَّا أن يَكُونَ الطِّفْلُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا ثَدْيَهَا، وَهُوَ مَشْهُورُ قَوْلِ مَالِكٍ).

هناك ثلاثة أقوال في المسألة:

القولا الأول: الذين أوجبوا عليها الرضاع مالك في رواية (¬١) وأبو ثور (¬٢).

القول الثاني: الذين لم يوجبوا الرضاع هم أكثر العلماء أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥)، إلا أن يتعين ثديها للطفل، أي: لا يقبل غيرها، فحينئذ هي ترضعه وتأخذ الأجرة على ذلك إن كان هناك أب ينفق على الطفل (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6119 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.