Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6128

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الرابع في حقوق الزوجية

ومنهم الشافعي وأحمد (¬١)، وخالفهم أبو حنيفة (¬٢)، ومالك (¬٣) فقالا بعدم التخيير.

أما الأثر الذي يشير إليه والذي أعرفه: فهو أثر عن عمر وعلي ﵄: أنهما قضيا بذلك حكم به القاضي شريح (¬٤).

" قول: (وَبَقِيَ قَوْمٌ عَلَى الأَصْلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ هَذَا الحَدِيثُ).

وهو عدم التخيير وأن يبقى في الحضانة.

* قول: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أن تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ الأَبِ يَقْطَعُ الحَضَانَةَ (¬٥)؛ لِمَا رُوِيَ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" (¬٦)، وَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الحَدِيثُ طَرَدَ الأَصْلَ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6128 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.