* قوله: (أَمَّا نِكَاحُ المُتْعَةِ (¬١)، فَإِنَّهُ وَإِنْ تَوَاتَرَتِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَحْرِيمِهِ إِلَّا أَنَّهَا اخْتَلَفَتْ فِي الوَقْتِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ التَّحْرِيم، فَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: أَنَّهُ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ (¬٢)، وَفِي بَعْضِهَا: يَوْمَ الفَتْحِ (¬٣)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (¬٤)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (¬٥)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عُمْرَةِ القَضَاءِ (¬٦)، وَفِي بَعْضِهَا: فِي عَامِ أَوْطَاسَ (¬٧)).