Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6139

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

هذه الأشياء الستة التي أوردها المؤلف بعضها صححها العلماء وبعضها ضعفوها.

والمتعة لا شك أن عامة العلماء يذهبون إلى أنها محرمة، وأنها كانت جائزة في أول الأمر ثم بعد ذلك حرمت.

* قوله: (وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ (¬١) وَجَمِيعُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى تَحْرِيمِهَا (¬٢)، وَاشْتُهِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَحْلِيلُهَا (¬٣)، وَتَبعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَلَى القَوْلِ بِهَا أَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَهْلِ اليَمَنِ، وَرَوَوْا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَحْتَجُّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، وَفِي حَرْفٍ عَنْهُ: "إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى". وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "مَا كَانَتِ المُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ ﷿ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ " (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6139 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.