Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 10, halaman 6140

  1. كتاب النكاح
  2. الباب الخامس في الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

نعم؛ كانت رحمة من الله ﷿ وللتخفيف عنهم والنظر إلى حالهم، لكن بعد ذلك حرمت عندما زال ذلك الأمر.

والعلماء اختلفوا في هذا وموضع الخلاف: ما ورد عن عبد الله بن عباس أنه كان يجيزه، وكافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقولون بتحريمها.

وعبد الله بن عباس لما سئل عن ذلك قام خطيبًا في الناس فقال: "إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير، وإنها نسخت بقول رسول الله ﷺ " (¬١) والله تعالى يقول: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾؛ فإن ابن عباس قاس المتعة على الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذه كلها مجمع على تحريمها، وإنما الخلاف في يسير الدم كما مر.

ومحل الخلاف: هل كانت مباحة ثم حرمت، ثم أبيحت ثم حرمت؟ أو أنها كانت في الأول مباحة ثم حرمت؟ ومتى كان تحريمها: هل كان في غزوة خيبر أو كان في عام الفتح أو كان في أوطاس؟

ومما لا شك فيه أن الرسول ﷺ أباح المتعة في عام الفتح وحرمها في نفس العام، هذا أمر ثبت.

لكن في حديث علي بن أبي طالب ﵁: "نهى رسول الله ﷺ عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر" (¬٢). هنا ورد الجمع بين المتعه وبين لحوم الحمر الأهلية؛ ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى أن في الحديث تقديمًا وتأخيرًا، وأن أصل الحديث: "نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وعن المتعة".

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 10، ص 6140 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.