Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6180

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

هذه المسألة مختلف فيها.

قوله: (فَفِي هَذَا البَابِ إِذًا ثَلَاثُ مَسَائِلَ).

الآن المؤلف سيعود بشيء من التفصيل.

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِلَفْظِ الثَّلاثِ حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ) (¬١).

* المسألة فيها ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا طلاق بدعي فلا يقع (¬٢)، ويستدلون بذلك بقول الرسول ﷺ في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (¬٣)؛ فيقولون: هذا ليس عليه أمر

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6180 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.