الرسول ﷺ، ولما لم يكن عليه أمر رسول اللّه ﷺ فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، كما قال الرسول ﷺ: "كل بدعة ضلالة" (¬١)، وقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (¬٢)؛ لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، والذين قالوا بهذا القول حقيقة لا يلتفت إلى آرائهم.
القول الثاني: أن الطلاق يقع ثلاثًا (¬٣). وهو قول جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم إلا النادر.
القول الثالث: أن الطلاق ثلاثًا في لفظ واحد تقع واحدة (¬٤)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:
- أولًا: الرسول ﷺ عندما ذكر له: "ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي … " إلى آخر الحديث ثم قال: "تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" (¬٥). وفي رواية: "تسبحون ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين، وتكبرون أربعًا وثلاثين فيكون تمام المائة" (¬٦). قالوا: فلو أن إنسانًا قال: سبحان اللّه والحمد للّه واللّه أكبر مائة مرة؛ فلا يجزئ، فالطلاق مثله.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6181 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6175)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.