Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6181

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

الرسول ﷺ، ولما لم يكن عليه أمر رسول اللّه ﷺ فهو بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، كما قال الرسول ﷺ: "كل بدعة ضلالة" (¬١)، وقال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (¬٢)؛ لكن هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه، والذين قالوا بهذا القول حقيقة لا يلتفت إلى آرائهم.

القول الثاني: أن الطلاق يقع ثلاثًا (¬٣). وهو قول جماهير الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم إلا النادر.

القول الثالث: أن الطلاق ثلاثًا في لفظ واحد تقع واحدة (¬٤)، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة:

- أولًا: الرسول ﷺ عندما ذكر له: "ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي … " إلى آخر الحديث ثم قال: "تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين" (¬٥). وفي رواية: "تسبحون ثلاثًا وثلاثين، وتحمدون ثلاثًا وثلاثين، وتكبرون أربعًا وثلاثين فيكون تمام المائة" (¬٦). قالوا: فلو أن إنسانًا قال: سبحان اللّه والحمد للّه واللّه أكبر مائة مرة؛ فلا يجزئ، فالطلاق مثله.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6181 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.