Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6189

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

وحديث ابن إسحاق اعترض عليه بأن ابن إسحاق مدلس، واختلف في الاحتجاج بروايته.

والجواب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن ابن إسحاق إنما صرح بالتحديث في هذه الرواية فقال: حدثني داود بن الحصين فزال العنعنة فهو ثقة وحافظ من الحفاظ فيحتجون بقوله.

الوجه الثاني: أن العلماء ومنهم الأئمة ﵏ ممن خالفوا في هذه المسألة قد احتجوا بابن إسحاق في مثل هذة المسألة في عدة أحكام.

قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ الحُكْمُ الَّذِي جَعَلَهُ الشَّرْعُ مِنَ البَيْنُونَةِ لِلطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ يَقَعُ بِإِلْزَامِ المُكَلَّفِ نَفْسَهُ هَذَا الحُكْمَ فِي طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمْ لَيْس يَقَعُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا أَلْزَمَ الشَّرْعُ؟ فَمَنْ شَبَّهَ الطَّلَاقَ بِالأَفْعَالِ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وُقُوعِهَا كَوْنُ الشُّرُوطِ الشَّرْعِيَّةِ فِيهَا كَالنِّكَاحِ وَالبُيُوعِ، قَالَ: لَا يَلْزَم، وَمَنْ شَبَّهَهُ بِالنُّذُورِ وَالأيْمَانِ الَّتِي مَا التَزَمَ العَبْدُ مِنْهَا لَزِمَهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ أَلْزَمَ الطَّلَاقَ كيْفَمَا أَلْزَمَهُ المُطَلِّقُ نَفْسَهُ).

لا يلزم، فلا يقع ثلاثة.

ونفس الخلاف شبيه بالخلاف من طلق زوجته وهي حائض هل يقع الطلاق أو لا؟

فالجمهور قالوا: يقع.

والمحققون من العلماء نازعوا في ذلك وقالوا: لا يقع (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6189 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.