Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6190

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

قوله: (وَكَأَنَّ الجُمْهُورَ غَلَّبُوا حُكْمَ التَّغْلِيظِ فِي الطَّلَاقِ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ).

وهذا ظاهر عمر بن الخطاب ﵁:

مثل قضية عثمان ﵁ عندما زاد في النداء في يوم الجمعة لما كثر الناس في المدينة وتباعدت مسافاتهم وكثرت أعمالهم وأصبحوا يحتاجون أن يتهيؤوا إلى الصلاة؛ فزاد النداء الثاني ولم يعارضه أحد.

فهو زاد هذا عما كان في زمن رسول اللّه ﵊ وتلقاه أيضًا الصحابة والعلماء بالقبول.

قوله: (وَلَكِنْ تَبْطُلُ بِذَلِكَ الرُّخْصَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَالرِّفْقُ المَقْصُودُ فِي ذَلِكَ؛ أَعْنِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى. ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]).

المؤلف كأنه يناقش مذهب الجمهور، لكن الخلاف كبير فهو يخالف بلطف نجد أنه يقرب ثم يبعد، المؤلف ظاهر كلامه أنه يميل إلى الرأي الآخر؛ لأنه يقول: هذا الذي اتجه إليه الجمهور هذا نوع من التعليل ومن باب سد الذرائع، لكن الشريعة الإسلامية قامت على اليسر، واللّه يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه؛ فنحن لو أخذنا بجانب التغليظ فكأنما ضيقنا في هذه الشريعة وشددنا فيه، وهي قامت على أسس منها التيسير ورفع الحرج.

قوله: (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي اعْتِبارِ نَقْصِ عَدَدِ الطَّلَاقِ البَائِنِ بِالرِّقِّ).

الحر إن طلق واحدة - وهذا هو المنهج الصحيح - يطلقها في طهر لم يمسَّها فيه، أو أن تكون حاملًا، ولو كان قبل الدخول فله أن يطلقها علي أي حال سواء كانت حائضًا أو طاهرة لا يؤثر ذلك، لكن بعد الدخول لا يطلقها إلا في طهر لم يمسَّها فيه؛ هذا هو التطليق السليم،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6190 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.