Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6193

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الأول في معرفة الطلاق البائن والرجعي

أنه مع الجمهور؛ لأن يمين الطلاق حق للرجل، واللّه ﷾ عندما خاطب المؤمنين بالطلاق خاطب الرجال، قال تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾.

وقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

والأحاديث جاءت أن الطلاق بيد الرجل، أما عندما يملِّك الرجل زوجته التطليق؛ فهذا حقٌّ له منحه لزوجته، لكنها مسألة أخرى.

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الاعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ هُوَ بِالنِّسَاءِ، فَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ أَمَةً؛ كَانَ طَلَاقُهَا البَائِنُ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ حُرًّا. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا القَوْلِ مِنَ الصَّحَابَةِ: عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ (¬١)، وَمِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) وَغَيْرُهُ).

عللوا هذا: بأن المرأة هي التي يقع عليها الطلاق، وهي التي تطلق؛ فينبغي أن تكون هي المعتبرة ويستدلون بأثر عائشة: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان" (¬٣)، لكنه ضعيف.

والأولون يقولون: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬٤)، والذي أخذ بالساق إنما هو الرجل، ويستدلون بعموم الأدلة؛ لأن اللّه ﷾ في كتابه العزيز إنما جعل حكم الطلاق وحل هذا النكاح إنما هو بيد الرجل: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6193 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.