Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 625

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

حَنِيفَةَ: هُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا (¬١). وَقَالَ أَبُو يُوسُفُ (صَاحِبُهُ): أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا. وَقَالَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ: عِشْرُونَ يَوْمًا) (¬٢).

ومن الفقهاء مَنْ قال: هو أسبوعٌ (¬٣).

قوله: (وَأَمَّا اَكْثَرُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ مَرَّةً: هُوَ سِتُّونَ يَوْمًا (¬٤)، ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ: يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ النِّسَاءُ؟ (¬٥)، وَأَصْحَابُهُ ثَابِتُونَ عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ).

القَوْلُ الأوَّل للإمَام مَالِكٍ، قال به الإمام أحمد أيضًا في رِوَايةٍ عنه (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 625 (SanadKitab #1149, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.