Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 626

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مراعاة اختلاف العادة من مكان لآخر

قوله: (وَأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ -مِنَ الصَّحَابَةِ- عَلَى أَنَّ اَكْثَرَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا (¬١)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ) (¬٢).

وهَذَا هو المشهور عن الإمام أحمد (¬٣)، وأكثر العلماء كَمَا ذكر المؤلف ﵀.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: تَعْتَبِرُ المَرْأَةُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ أَشْبَاهِهَا مِنَ النِّسَاءِ؛ فَإِذَا جَاوَزَتْهَا، فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ وِلَادَةِ الذَّكَرِ وَوِلَادَةِ الأُنْثَى؛ فَقَالُوا: لِلذَّكَرِ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَللأنْثَى أَرْبَعُونَ يَوْمًا (¬٤)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: عُسْرُ الوُقُوفِ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّجْرِبَةِ؛ لاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، وَلأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ سُنَّةٌ يُعْمَلُ عَلَيْهَا؛ كالحَالِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ وَالطُّهْرِ).

المُؤلِّف ﵀ سَبَق أنْ عبَّر في الحيض بلفظة: "لداتها"، وهنا قال: "أَشْبَاهِهَا"، وذلك لما يلي:

(١) لأن بعض النساء تلد، ثم ينقطع عنها الدم مباشرةً.

(٢) وبعضهن يصاحبها الدم أيامًا قليلةً، ثم يتوقف.

(٣) وبعضهن يستمر معهن أكثر من أربعين يومًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 626 (SanadKitab #1149, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.