Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 627

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل تحيض

فمَنْ قَالَ: (أكثره أربعون يومًا): اعتبر ما بعد ذلك استحاضةً.

قوله: (المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ -قَدِيمًا وَحَدِيثًا- هَلِ الدَّمُ الَّذِي تَرَى الحَامِلُ هُوَ حَيْضٌ، أَمِ اسْتِحَاضَةٌ؟).

المؤلف ﵀ يذكر هنا مسألة حيض الحَامِل:

فقَدْ سَبَق أنْ ذكَرنا في المقدمات التمهيدية لهذا الكتاب أن المرأة إذا حَمَلتْ، تَحوَّل دمُ حَيْضها السابق إلى غذاءٍ لجَنِينِها، فإذا وَلدتْ تحوَّل إلى لبنٍ لإرضاعِهِ، فَعَلَى هذا: هل لو رأت الحامل دمًا أثناء حملها، يعتبر دم حيض؟ أو دم فساد؟ فأكثر الفقهاء يَرَون أن الحاملَ لا تحيض.

وأما الأئمة الأربعة (¬١)، فانقسموا في ذلك إلى قسمين:

فالمالكية والشافعية: يرون أن الحامل تحيض.

والحنفية والحنابلة: يرون أنها لا تحيض.

ولكلٍّ وجهة، وأدلة يتمسك بها.

والأدلة -وَإِنْ لم تكن من حيث التنصيص أدلة صريحة على المُدَّعَى - لكنَّها أيضًا لها مفهومٌ يتمسك بها أهل القول الثاني، والآخرون يردون ذلك القول.

أدلة المالكية والشافعية:

مما استدل به مَنْ ذهب إلى أن الحامل تحيض:

الدليل الأول:

قالوا: هي ترى دمًا، تنطبق عليه أوصاف دم الحيض، فدم الحيض معروف؛ وصفه رسول الله ﷺ بقَوْله: "فإنه دم أسود يعرف" (¬٢)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 627 (SanadKitab #1149, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.