Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6245

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه

فقالوا: كيف يُطلِّق الأب وهو لم يأخذ بالساق؟ وإنما هذا يخص الابن، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد تفصيلٍ.

* قوله: (وَالخِلَافُ فِي الابْنِ الصَّغِيرِ: قَالَ الشَّافِعِيّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: "لَا يَجُوزُ"، لِأَنَّهُ لَا يُطَلَّقُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وهي الرواية الأقوى في مذهب أحمد كذلك، أن الأب لا يُطلِّق على ابنه الصغير.

* قوله: (وَخُلْعُ المَرِيضَةِ يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا كَانَ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا بِالثُّلُثِ كُلِّهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَوِ اخْتَلَعَتْ بِقَدْرِ مَهْرِ مِثْلِهَا جَازَ، وَكَانَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنَ الثُّلُثِ").

فالعلماء على أن للمريضة مخالَعة زوجِها، ولكنهم يختلفون في التفصيل:

فعند الشافعية: أنها تخالِعه في حدود مهر المثل.

وعند المالكية والحنابلة: في حدود ما يرثه منها، أو دون ذلك.

والرواية الأخرى عن المالكية: جواز الخُلع بالثلث كاملًا.

* قوله: (وَأَمَّا المُهْمَلَةُ الَّتِي لَا وَصِيَّ لَهَا وَلَا أَبَ: فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: يَجُوزُ خُلْعُهَا إِذَا كَانَ خُلْعَ مِثْلِهَا).

فالمرأة المقطوعة التي لا وليَّ لها ولا أبَ يجوز خُلعُها إذا كان مماثلًا لخُلع مثيلاتها، فلا يجوز أن تُستَغَلَّ وتُستَضعَف لكونها مُهمَلَةً بأن يطالبها الزوج بعوضٍ أكثر من العِوض الذي تدفعه مثيلاتُها.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُ المَالِكَةِ لِنَفْسِهَا، وَشَذَّ الحَسَن، وَابْنُ سِيرِينَ فَقَالَا: "لَا يَجُوزُ الخُلْعُ إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ").

فالجمهور على أن الخُلع لا يحتاج إلى إذن السلطان، قياسًا على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6245 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.