Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6246

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه
  5. الفصل الثالث في نوعه

عقد النكاح وعقد البيع اللذين لا يحتاجان إلى إذن السلطان، والخُلع فيه معاوَضةٌ، فَأَشْبَهَ النكاحَ والبيعَ من هذا الجانب، وكذلك لأن الخُلعَ مبنيٌّ على التراضي بين الزوجين فَأشْبَهَ الإقالةَ في البيع، وأما الحسن البصري وابن سيرين فشَذَّا واشترَطَا إذنَ السلطان فيه.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّالِثُ فِي نَوْعِه

وَأَمَّا نَوْعُ الخُلْعِ).

فالفسخ يختلف عن الطلاق، والتفرقة بينهما مهمةٌ، وهذه المسألة تبحث في تحديد ما إذا كان الخُلع طلاقًا أم فسخًا.

* قوله: (فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ طَلَاق، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٢) سَوَّى بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالفَسْخِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٣): "هُوَ فَسْخٌ"، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6246 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.