Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6247

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه
  5. الفصل الثالث في نوعه

وَدَاوُدُ (¬١) وَمِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ) (¬٢).

فتفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة كالتالي:

القول الأول: أنه فَسْخٌ:

وهو قول الشافعي وأحمد في روايةٍ، واحتجوا بقول ابن عباس في الصحيح: "الخلع تفريق وليس بطلاق".

وهذا القول بالرغم من أنه ليس قول الأكثر، إلا أنه القول الأقوى استدلالًا، وهو ما أخَذَ به كثيرٌ من المحققين.

القول الثاني: أنه طلاقٌ:

وهو قول أكثر العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك، ورواية الشافعي (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، وقد أُثِرَ عن عثمان (¬٥)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6247 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.