وَدَاوُدُ (¬١) وَمِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ) (¬٢).
فتفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة كالتالي:
القول الأول: أنه فَسْخٌ:
وهو قول الشافعي وأحمد في روايةٍ، واحتجوا بقول ابن عباس في الصحيح: "الخلع تفريق وليس بطلاق".
وهذا القول بالرغم من أنه ليس قول الأكثر، إلا أنه القول الأقوى استدلالًا، وهو ما أخَذَ به كثيرٌ من المحققين.
القول الثاني: أنه طلاقٌ:
وهو قول أكثر العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك، ورواية الشافعي (¬٣)، ورواية عن أحمد (¬٤)، وقد أُثِرَ عن عثمان (¬٥)،