Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6252

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه
  5. الفصل الثالث في نوعه
  6. الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام

من الأعواض أو غير ذلك، فإن القائلين بأنه فسخٌ قالوا بأن وجود العِوض يُخرِج هذه الفُرقة ويُخَصِّصَها بأنها نوعٌ من أنواع الفسوخ.

ولذلك سيأتي الكلام على أن للمخالع أن يتزوج مخالعته في أثناء العدة دون غيره؛ لأنها محبوسةٌ له هاهنا في أثناء عدتها.

قال المصنف ﵀:

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ الأَحْكَامِ

وَأَمَّا لَوَاحِقُه، فَفُرُوعٌ كَتِيرَةٌ، لَكِنْ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا شُهِرَ).

فالمؤلف هاهنا - كما ذكرنا - لا يستقصي جميع المسائل، فهناك مسائل كثيرةٌ في الباب، منها - على سبيل المثال - ما إذا قالت الزوجة لزوجها: (خالِعْني على دينارٍ)، أو: (طلِّقْني بكذا)، أو: (خالِعْني بكذا)، ثم تبيَّنَ عيبٌ، أو ما لو خالَعَتْه الزوجةُ بما لا يجوز، وغير ذلك من المسائل الكثيرة، لكن الميزة التي يقوم بها هذا الكتاب هو أنه يضبط أصول المسائل، بحيث يُمكن لطالب العلم حينئذٍ أن يُلحِقَ بها الفروعَ ويضبطَها عن طريق ما انضبَطَ من الأصول.

* قوله: (فَمِنْهَا: هَلْ يَرْتَدِفُ عَلَى المُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ أَمْ لَا؟).

والمراد بقوله (يرتدف)، أي: يُتبع، بمعنى: أن يُتبع الخُلعَ بطلاقٍ.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (¬١): "لَا يَرْتَدِفُ (¬٢) إِلَّا إِنْ كَانَ الكَلَامُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6252 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.