Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6253

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه
  5. الفصل الثالث في نوعه
  6. الفصل الرابع فيما يلحقه من الأحكام

مُتَّصِلًا". وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١): "لَا يَرْتَدِفُ وإِنْ كَانَ الكَلَامُ مُتَّصِلًا". وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢): "يَرْتَدِفُ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الفَوْرِ وَالتَّرَاخِي").

وإجمال القول في هذه المسألة قولان:

القول الأول: قول جمهور أهل العلم:

بعدم جواز الارتداف، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ (¬٣)، أما قضية اتصال الكلام وعدم اتصاله فهو تفصيلٌ آخر في هذا القول، فالشافعي وأحمد مَنَعَا الارتدافَ مُطْلَقًا، ومالكٌ جَعَلَ جوازَه موقوفًا على اتصال الكلام.

القول الثاني: قول أبي حنيفة:

بأن له الارتدافَ مُطلَقًا دون قَيْدٍ.

* قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: أَنَّ العِدَّةَ عِنْدَ الفَرِيقِ الأَوَّلِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، وَلذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَعَ المَبْتُوتَةِ أُخْتَهَا، فَمَنْ رَآهَا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، ارْتَدَفَ الطَّلَاقُ عِنْدَه، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَمْ يَرْتَدِفْ).

ومذهب الجمهور أقوى في هذه المسألة دون شكٍّ وأقرَب في نظري للحق.

* قوله: (وَمِنْهَا: أَنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَى المُخْتَلِعَةِ فِي العِدَّةِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6253 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.