Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6264

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الخامس في التخيير والتمليك

تخييرًا مقيَّدًا فإنه يكون في حدود القيد الذي وضعه الزوج لزوجته فيه.

قوله: (وَالمُمَلَّكَةُ لَا يَبْطُلُ تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِنْ لَمْ تُوقِعِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَطُولَ الأَمْرُ بِهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يَتَفَرَّقَا مِنَ المَجْلِسِ) (¬١).

فهذه هي الرواية الأولى عن مالكٍ، والتي يلتقي فيها مع الأحناف (¬٢) والشافعية (¬٣)، وهي أن التمليك ينتهي بنهاية المجلس.

قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَبْقَى لَهَا التَّمْلِيكُ إِلَى أَنْ تَرُدَّ أَوْ تُطَلِّقَ) (¬٤).

وهذه الرواية هي الثانية عن مالكٍ يلتقي فيها مع الحنابلة، بحيث

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6264 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.