تخييرًا مقيَّدًا فإنه يكون في حدود القيد الذي وضعه الزوج لزوجته فيه.
قوله: (وَالمُمَلَّكَةُ لَا يَبْطُلُ تَمْلِيكُهَا عِنْدَهُ إِنْ لَمْ تُوقِعِ الطَّلَاقَ حَتَّى يَطُولَ الأَمْرُ بِهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يَتَفَرَّقَا مِنَ المَجْلِسِ) (¬١).
فهذه هي الرواية الأولى عن مالكٍ، والتي يلتقي فيها مع الأحناف (¬٢) والشافعية (¬٣)، وهي أن التمليك ينتهي بنهاية المجلس.
قوله: (وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَبْقَى لَهَا التَّمْلِيكُ إِلَى أَنْ تَرُدَّ أَوْ تُطَلِّقَ) (¬٤).
وهذه الرواية هي الثانية عن مالكٍ يلتقي فيها مع الحنابلة، بحيث