قوله: (فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ (¬١)، وَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): لَا يَقَع، مِنْهُمُ الْمُزَنِيُّ (¬٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٤)).
الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ورواية للإمامين الشافعي وأحمد (¬٥)، أنَّ طلاق السكران يقع، والرواية الأخرى لا يقع طلاقه (¬٦)).
قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُون، أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؟، فَمَنْ قَالَ هُوَ وَالْمَجْنُونُ سَوَاءٌ، إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا فَاقِدًا لِلْعَقْلِ؛ وَمِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ الْعَقْلُ قَالَ: لَا يَقَعُ (¬٧)، وَمَنْ قَالَ: الْفَرْقُ