Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6337

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
  4. الإكراه على الشرك والكفر

قوله: (فَالْجُمْهُورُ مِنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِهِ (¬١)، وَقَالَ قَوْمٌ (¬٢): لَا يَقَع، مِنْهُمُ الْمُزَنِيُّ (¬٣) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٤)).

الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية ورواية للإمامين الشافعي وأحمد (¬٥)، أنَّ طلاق السكران يقع، والرواية الأخرى لا يقع طلاقه (¬٦)).

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَجْنُون، أَمْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ؟، فَمَنْ قَالَ هُوَ وَالْمَجْنُونُ سَوَاءٌ، إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا فَاقِدًا لِلْعَقْلِ؛ وَمِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ الْعَقْلُ قَالَ: لَا يَقَعُ (¬٧)، وَمَنْ قَالَ: الْفَرْقُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6337 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.