Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6338

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
  4. الإكراه على الشرك والكفر

بَيْنَهُمَا أَنَّ السَّكْرَانَ أَدْخَلَ الْفَسَادَ عَلَى عَقْلِهِ بِإِرَادَتِهِ؛ وَالْمَجْنُونَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، أَلْزَمَ السَّكْرَانَ الطَّلَاقَ، وَذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ) (¬١).

الذين قالوا بأن طلاقه يقع استدلوا بحديث: "كل طلاقٍ جائزٍ إلا طلاق المعتوه" (¬٢).

وقالوا أثر ذلك عن علي بن أبي طالبٍ، ومعاوية بن أبي سفيان (¬٣)، وعبد اللّه بن عباس ﵄ فقد جاء عن عبد اللّه بن عباسٍ أنه قال: طلاق السكران جائز (¬٤)، إذًا "كل طلاق جائزٍ إلا طلاق المعتوه"، لكن الحديث ضعيف (¬٥)، واستدلوا أيضًا بأثر عليٍّ في هذا المقام، وبما نقل عن ابن عباسٍ أيضًا.

وذهب الفريق الآخر من العلماء: إلى أنَّ طلاق السكران لا يقع، وذلك صحَّ عن عثمان ﵁ (¬٦)، قالوا: بأنه لم يخالفه أحد من الصحابة،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6338 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.