Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6351

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق

قوله: (وَأَمَّا تَعْليقُ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ بِشَرْط للتَّزْوِيجِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ نَكَحْتُ فُلَانَةً فَهِيَ طَالِقٌ).

لو أنَّ إنسانًا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، وربما يقول؛ إن تزوجت من بيت فلانٍ فهي طالق، وربما يقول من القبيلة الفلانية، وربما يعمم فيقول: أي امرأةٍ أتزوجها فهي طالقٌ.

قوله: (فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ مَذَاهِبَ: قَوْل: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَجْنَبِيَّةٍ أَصْلًا، عَمَّ الْمُطَلِّقُ أَوْ خَصَّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي (¬١)، وَأَحْمَدَ (¬٢)، وَدَاوُدَ (¬٣)، وَجَمَاعَةٍ (¬٤).

وَقَوْل: إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِشَرْطِ التَّزْوِيجِ، عَمَّ الْمُطَلِّق جَمِيعَ النِّسَاءِ أَوْ خَصَّصَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ (¬٥) وَجَمَاعَةٍ (¬٦)، وَقَوْل: إِنَّهُ عَمَّ جَمِيعَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6351 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.