Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6352

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثالث فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق

النِّسَاءِ لَمْ يَلْزَمْه، وَإِنْ خَصَّصَ لَزِمَه، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ (¬١) - أَعْنِى: مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي فُلَانِ أَوْ مِنْ بَلَدِ كذَا فَهيَ طَالِقٌ، وَكذَلِكَ فِي وَقْتِ كذَا.

فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يُطَلَّقْنَ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا زُوِّجْنَ -. وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ مِنْ شرْطِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وُجُودُ الْمِلْكِ مُتَقَدِّمًا بِالزَّمَان عَلَى الطَّلَاقِ أَمْ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ؟. فَمَنْ قَالَ: هُوَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لَا يَتَعَلَّقُ الطَّلَاقُ بِالْأجْنَبِيَّةِ. وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْمِيمِ وَالتَّخْصِيصِ: فَاسْتِحْسَانٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا عَمَّمَ فَأَوْجَبْنَا عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ. لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَى النِّكَاحِ الْحَلَالِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنَتًا بِهِ وَحَرَجًا).

العلماء انقسموا إلى أقسامٍ ثلاثةٍ:

١ - فبعضهم يقول: الطلاق لا يقع على امرأةٍ ليست في عصمة الرجل، فلا يعتد بهذا الأمر.

٢ - ومن العلماء من قال: يقع الطلاق مطلقًا عمَّ أو خصَّ.

٣ - ومنهم من قال: إن خصَّ فلانةً، أو من بني فلانٍ وقع الطلاق، وإن عم فلا.

والذين قالوا بأنَّ مثل هذا الطلاق لا يقع هم جمهور العلماء، ومنهم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6352 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.