Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 641

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. سبب اضطراب أقوال الإمام مالك وأصحابه في ذلك

قوله: (هَلْ هِيَ حَيْضٌ، أَمْ لَا؟).

المُؤلِّف ﵀ يتعرَّض لاختلاف الفقهاء في توصيف الصُّفْرَة وَالكُدْرَة، وجعلهما حيضًا من عدمه؟ كما سيأتي.

قوله: (فَرَأَتْ جَمَاعَة أَنَّهَا حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ) (¬١).

المراد بقول المؤلف: (فَرَأَتْ جَمَاعَةٌ): جماهير الفقهاء.

قالوا: الصُّفْرَة وَالكُدْرَة حيض.

والسوال: هل الصُّفْرَة وَالكُدْرَة حيضٌ مطلقًا، أو حيضٌ في زمن الحيض دون غيره؟

للفُقَهاء ثلاثة أقوالٍ في هذه المسألة من حيث الجملة، أو هي أقوالٌ أربعة في الحقيقة:

القول الأول: هو قول جَمَاهير العلماء من الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وَالمالكيَّة (¬٢) - وأخَّرت المالكية؛ لأن لهم رواية أُخرى- فهؤلاء يَرَون أن الصفرة والكدرة حيضٌ في زمن الحيض، يعني: في وقته.

وَللمالكيَّة روايةٌ أُخرى يرون فيها أنَّ الصفرةَ والكدرةَ حيضٌ في زمن الحيض، وفي غَيْره أيضًا (¬٣)، لكن الرواية المشهورة عنهم هي التي وَافَقوا فيها الجمهور.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 641 (SanadKitab #1149, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.